السيد الخميني

550

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

ثبوت العين في العهدة بالسبب السابق ، ويتبعه قيمتها في ضمنها ، لا يبقى مجال لتأثير السبب اللاحق ، فيكون الاعتبار بقيمة يوم الأداء ؟ أو يقدّم مقتضى قاعدة الإتلاف ، ويوجب ثبوت القيمة بتمامها على عهدته محو ضمان نفس العين ؛ لعدم اعتبارها مسلوبة القيمة ، فيكون الاعتبار بقيمة يوم الإتلاف ؟ أو تكون العين بقاعدة اليد ، ثابتة على عهدة الغاصب إلى حال الإتلاف ، ومن حاله يكون ثبوت قيمة العين ، بقاءً مسبّباً عن القاعدتين ، وثبوت العين بسبب اليد مستقلًاّ ؛ بدعوى أنّ لثبوتها مجرّدة عن قيمة يوم التلف أثراً ؛ وهو ثبوت قيمتها يوم الدفع ؟ وجوه مبنيّة على مبانٍ غير وجيهة ، ويأتي الكلام أيضاً في إتلاف المالك قبل الفسخ ، بناءً على بعض المباني . حكم إتلاف الغابن ما في يد المغبون قبل الفسخ وبالعكس ويظهر ممّا ذكرناه ، حكم إتلاف الغابن ما في يد المغبون قبل الفسخ وبالعكس ، على المذهب المختار ، وعلى غيره . لكن هنا كلام ؛ وهو أنّه على القول : بأنّ الضمان المعاوضي ، ينقلب بعد التسليم إلى ضمان اليد ، وأنّ مقتضى ضمانها أنّ العين بخصوصياتها الشخصية وعلى ما هي عليها ، على عهدة من تسلّمها ، أنّه لو غصب الغابن مثلًا ما في يد المغبون قبل الفسخ ، تقع العين - بدليل ضمان اليد بخصوصياتها ، وعلى ما هي عليها - على عهدته للمغبون .